تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لعام 1443هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 379
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف المجلس إلى تطبيق حوكمة السلامة والصحة المهنية وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتنمية تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وله - في سبيل تحقيق ذلك- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، وله على وجه خاص ما يلي:
١- مراجعة التشريعات والأنظمة والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة المهنية، و
٢- العمل على إنشاء نظام مرقابة وتقييم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٣- العمل على تطوير برامج وطني شامل للتقييم عن الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية بالمنهج وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المهلكة العربية السعودية
بورسو أوف إكسبيرتس أت ذا كاونسل أوف مينسترز
٤ - تقديم الاستشارات والدعم الفني بمجال السلامة والصحة المهنية.
٥ - العمل على تطوير واعتماد هيكل حكومة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني؛ لضمان وجود نظام فعال ومن في تطبيق أحكام السلامة المهنية في مكان العمل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٦ - تنسيق الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
٨ - تعزيز التبادل بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم؛ لتنزيل السلامة والصحة المهنية.
٩ - تقويم وتمايز أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل.
١٠ - العمل على تنمية الموارد والقدرات في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
١١ - العمل على تنمية الموارد والقدرات في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
١٢ - مراجعة التقارير الدولية ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد