تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لعام 1443هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 379
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
الرئيس: رئيس المجلس.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد