القانوني

تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لعام 1443هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
379

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتألف مجلس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، يترتب تنظيمها بالوزير، ويكون مقره في الوزارة في مدينة الرياض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٧