تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لعام 1443هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 379
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتألف مجلس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، يترتب تنظيمها بالوزير، ويكون مقره في الوزارة في مدينة الرياض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد