تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لعام 1443هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 379
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات الآتية -أمنا وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض التنظيم: تنظم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد