تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لعام 1443هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 379
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخصص المجلس ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية الوزارة، يصرف منها بقرار من الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد