القانوني

تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لعام 1443هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
379

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبرز الرئيس تقريرا سنويا إلى رئيس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشتملا على: إنجازات المجلس، والمقابات التي واجهته، والحلول المقترحة لمعالجتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٧