تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لعام 1443هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 379
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد