القانوني

تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لعام 1443هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
379

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخضع موظفو أمانة المجلس للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٧