تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لعام 1443هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 379
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع موظفو أمانة المجلس للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد