لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي لعام 1440هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 38299
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المفتش و/ أو جهة التنفيذ بما يلي:
١. فحص جميع وثائق المناقصة المتعلقة بالعمل الذي يخص عمليات التنفيذ.
٢. التأكد من أن الوثائق / المستندات كافة لجهة اللسان الأداء السليم للتنفيذ.
٣. التأكد من أن الوثائق / المستندات مقبولة ليمي المصمم للمشروع أو مصمم مختص آخر كلفة الملاك بعداد الوثائق / المستندات اللازمة للعمل، ويتم إثبات القبول كتابيا من قبل المصمم على الوثائق / المستندات.
اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي
Saudi Building Code National Committee
٤. التناكد من أن العمل موصوف التنفيذ يتوافق مع جميع ما هو مدكور في وثائق البناء المعتمدة ذات الصلة ومع متطلبات عمليات التنفيذ والاختبارات الواردة في (البند ١١) من الكود العام (SBC ٢٠١)، أو المواصفات المرجعية ذات العلاقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد