القانوني

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي لعام 1440هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
38299

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تحقق التنفيذ عمليات التنفيذ على أساس حي لمددة لا تقل عن (١٠) سنوات، وتكون هذه المجلات مناشة لمستوى البناء عند الطلب، على أن تشمل هذه السجلات نتائج الاختبارات، والتقارير المكتوبة، والوثائق، وأوجه القصور في تمويلها وتواريخ معالجتها والصور الفوتوغرافية وغيرها من المعلومات الأخرى لتحديد مدى كفاية التدشين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٥