القانوني

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي لعام 1440هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
38299

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تحديد القبول لمدة ثلاث (3) سنوات أخرى عند الطلب مع الأخذ بالاعتبار التالي: ١. يجب تقديم طلب للقبول في تسعين (90) يوما من تاريخ انبعاث القبول، ويجب أن يكون الطلب مصحوبا ببيانات أن جهة التنفيذ خلال السنة التي سيتم طلب التجديد مفادلت على جميع المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة وملاحقها. ٢. إذا مر عام كامل من تاريخ القبول ولم يتم تجديده فإن جهة التنفيذ يجدد فإنه يعد لاغيا ويبقى تطبيق جديد مع استيفاء متطلبات هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٥