القانوني

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي لعام 1440هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
38299

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المفتش و/ أو جهة التنفيذ اتباع بما يلي: ١. تحمل المسؤولية عن الحلو المنصوص عليه في الكود عن جميع عمليات التنفيذ ملاحق، ويجب أن تشمل مسؤوليات المفتش أو جهة التنفيذ عند القيام بالتنفيذ معظمها على الكود، والمواصفات المرجعية، ومتطلبات هذه اللائحة أو أي اشراطات لأي جهة حكومية فيما يتعلق بالمنشأ. ٢. عدم الإضرار بأي أشخاص متضررين مما نراه وقدره المفتش أو جهة التنفيذ على الحكم بموجبه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وجود متطلبات ملاحية أخرى في بناء أو تركيب أو صيانة المنشآت أو المكونات التي يقومون بفحصها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٥