القانوني

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي لعام 1440هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
38299

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يغير مشرف التنفيذ الرئيس بمراجعة تقارير الفحص اليومية والأسبوعية والتقارير النهائية للتناكد من مطابقة المخططات والمعلومات ومتطلبات العمل والمصممة المعتمدة في عمليات التنفيذ والاختبارات وفق ما هو موضح في (البند ١١) من الكود العام (SBC ٢٠١) أو المواصفات المرجعية ذات العلاقة يجب أن يغير جميع مشرفي التنفيذ أن يقدم بإسمه إلى مفتش تنفيذي بصورة مرمزة، باستثناء المفتشين والمشرفين أو وجه مفتشين تنفيذي الآخري، في الأنشطة التي يتم في أي موقع عمل أو تمثيل يتم القيام بها كفنيشين أو جهة تنفيذ وجب أن تقدم إجازة سرعية ووثيقة كاملة على الاستفسارات خلال إدارة محل هذه الأعمال. ٤. تنحصر أنشطة جهة التنفيذ على عملية التنفيذ في عمليات التنفيذ والاختبارات وفق ما هو موضح في (البند ١١) من الكود العام (SBC ٢٠١). اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٥