لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي لعام 1440هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 38299
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الجهة التنفيذية بالإعلان عن أي أوجز خصوص موردها لتصنيعها، ولمدير الإنشاء، أو مدير السلامة في
الموقع عند الحاجة، و إذا لم يتم تصنيع تلك المواد، يجب إبلاغ المالك والمصمم قبل إتمام تلك المرحلة من العمل، ويجب على
مسؤول البناء بدورنا، تخير حال وجود أي مخالفات للأنظمة تجاه المخالفين تجاه مخالفة نصت الكود ولائحته التنفيذية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد