لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي لعام 1440هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 38299
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمكن أن تخضع عمليات التفتيش وجهات التفتيش للمراجعة في أي وقت، وقد تشمل عمليات التدقيق فحص السجلات بالإضافة إلى استوثق عمليات التفتيش، كما يمكن إجراء عمليات المراجعة والتدقيق في حالات خاصة عند استلام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد