القانوني

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي لعام 1440هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
38299

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمكن أن تخضع عمليات التفتيش وجهات التفتيش للمراجعة في أي وقت، وقد تشمل عمليات التدقيق فحص السجلات بالإضافة إلى استوثق عمليات التفتيش، كما يمكن إجراء عمليات المراجعة والتدقيق في حالات خاصة عند استلام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٥