لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي لعام 1440هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 38299
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون لدى جهات التفتيش نماذج من الموظفين المؤهلين بمشترفين محترفين حسب حاجة عملهم، وجاء جميع عمليات التفتيش تحت إشراف المراجعين والمراجعين، ولا يجوز عمل المراجع الرئيس من أي جهة أخرى ضد خدمات التفتيش خاصة، ويجب أن يضمن جميع جهات التفتيش مجرد حارة ذات صلاح في مجال التفتيش والاختبار وأن يشغلوا مناصب إدارية في جهة التفتيش، كما يجب أن يستوفي الموظفين المتطلبات المهنية للمشرفين المراجع الرئيس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد