القانوني

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي لعام 1440هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
38299

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون لدى جهات التفتيش نماذج من الموظفين المؤهلين بمشترفين محترفين حسب حاجة عملهم، وجاء جميع عمليات التفتيش تحت إشراف المراجعين والمراجعين، ولا يجوز عمل المراجع الرئيس من أي جهة أخرى ضد خدمات التفتيش خاصة، ويجب أن يضمن جميع جهات التفتيش مجرد حارة ذات صلاح في مجال التفتيش والاختبار وأن يشغلوا مناصب إدارية في جهة التفتيش، كما يجب أن يستوفي الموظفين المتطلبات المهنية للمشرفين المراجع الرئيس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٥