لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي لعام 1440هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 38299
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على جميع جهات التفتيش أن تلتزم استيفاء المتطلبات الهامشين المنسووبة عليها في الملحق رقم (٢) من هذه اللائحة وامتمرارها كذلك، وأي إشارات تخالف اللجنة الوطنية بهذا الخصوص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد