القانوني

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي لعام 1440هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
38299

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

منفذ التفتيش/المفتش الرئيس: يحدد محقق مسئول بممثل الملكية والجهة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المترتبة بالتفتيش، ويشمل أيضا إشراف ضمان التنفيذ و/ أو التعليم اللازم للمفتش لواجابه. بما في ذلك التدريب المستمر الصفحة ٢ من ١١ اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee ١٣. في: الشخص المؤهل وفقا للمتطلبات والمؤمن من قبل جهة التنفيذ لإجراء أنشطة البناء أو اختبار أنشطة البناء أو المستخدمة في البناء أو كلاهما. ١٤. مسؤول البناء: الموظف المخول المخول رسميا من وزارة الشؤون البلدية والقروية بمتابعة ومراقبة تطبيق كود البناء السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٥