لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي لعام 1440هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 38299
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
منفذ التفتيش/المفتش الرئيس: يحدد محقق مسئول بممثل الملكية والجهة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المترتبة بالتفتيش، ويشمل أيضا إشراف ضمان التنفيذ و/ أو التعليم اللازم للمفتش لواجابه. بما في ذلك التدريب المستمر
الصفحة ٢ من ١١
اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي
Saudi Building Code National Committee
١٣. في: الشخص المؤهل وفقا للمتطلبات والمؤمن من قبل جهة التنفيذ لإجراء أنشطة البناء أو اختبار أنشطة البناء أو المستخدمة في البناء أو كلاهما.
١٤. مسؤول البناء: الموظف المخول المخول رسميا من وزارة الشؤون البلدية والقروية بمتابعة ومراقبة تطبيق كود البناء السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد