القانوني

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي لعام 1440هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
38299

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم المهيمن بمقبول جميع الخدمات الفرعية وتنفيذ ضمن أعمال الكود في مجال أو مجالات محددة من قبل المهيئة، وذلك وفق ما تحدده "هذه اللائحة". ٢. تقوم الجهات المختصة بمشورة من قبل المهيئة في شعب التخصصات الهندسية ورفعها للوحل على الفيدول والنعيين كجهة تنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٥