القانوني

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي لعام 1440هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
38299

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظم جميع الجهات الحكومية المكلفة في الفرعين (١) و (٢) بشأن تمطيها وإشرافها (بما في ذلك) أسلوب تقديم الخدمة وانشائها للمستخدمين مباينا الإلكترونية إضافة إلى نشر بيانات التواصل مع جهات التنفيذ التي تم قبولها أو تعنيها استنادا لهذه اللائحة. اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee يجب أن يتم قبول جهات التفتيش وفقا للتصنيف الوارد في الملحق رقم (١)، ويشترط بالمنسية لجهات التفتيش من الفئة (٢) (الأحوال) على اعتماد اللجنة السعودية للاعتماد ضمن نطاق عملها المحدد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٥