لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي لعام 1440هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 38299
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق: أحداث هذه اللائحة التابعة في نظام الكود ولائحته التنفيذية إضافة إلى اللائحة التنفيذية إضافة إلى اللائحة مما لم يقتضى خلاف ذلك:
١. الوزير، وزيرة التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة البينية.
٢. اللجنة: اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس والجودة.
٣. اللجنة: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
٤. الكود: كود البناء السعودي.
٥. الجهات: وزارة المالية والخدمة العامة.
٦. الهيئات ذات العلاقة (جهات التنظيم): الجهات الحكومية المعنية وفقا لاختصاصها بممارسة تطبيق الكود. وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٧. التنفيذى: فتحس من متطلبات و أوامر أو اشتراطات تحدد من متطلبات الكود. أو اشتراطات عامة بناء على حكم الهيئة المحدي في لائحة فنية أو مواصفة قياسية. و فيما يتعلق بالمتطلبات التنفيذية الواردة في البند (١١) من الكود العام (201) SBC.
جهة التنفيذى: يجب تنفيذ "طرف ثالث" موافقة من اللجنة لإجراء عمليات التفتيش ونقاط المطابقة لهذه اللائحة سواء كانت شركة أو مكتب أو مؤسسة خاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد