القانوني

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي لعام 1440هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
38299

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق: أحداث هذه اللائحة التابعة في نظام الكود ولائحته التنفيذية إضافة إلى اللائحة التنفيذية إضافة إلى اللائحة مما لم يقتضى خلاف ذلك: ١. الوزير، وزيرة التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة البينية. ٢. اللجنة: اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس والجودة. ٣. اللجنة: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي. ٤. الكود: كود البناء السعودي. ٥. الجهات: وزارة المالية والخدمة العامة. ٦. الهيئات ذات العلاقة (جهات التنظيم): الجهات الحكومية المعنية وفقا لاختصاصها بممارسة تطبيق الكود. وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ٧. التنفيذى: فتحس من متطلبات و أوامر أو اشتراطات تحدد من متطلبات الكود. أو اشتراطات عامة بناء على حكم الهيئة المحدي في لائحة فنية أو مواصفة قياسية. و فيما يتعلق بالمتطلبات التنفيذية الواردة في البند (١١) من الكود العام (201) SBC. جهة التنفيذى: يجب تنفيذ "طرف ثالث" موافقة من اللجنة لإجراء عمليات التفتيش ونقاط المطابقة لهذه اللائحة سواء كانت شركة أو مكتب أو مؤسسة خاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٥