القانوني

قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3852

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعفي الطرود والإرساليات الشخصية والأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستلمة التي ترد بصحبة المسافرين، وفقا لنظام (قانون الجمارك الموحد).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/٢٢