قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ
المادة 26ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3852
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعفي الطرود والإرساليات الشخصية والأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستلمة التي ترد بصحبة المسافرين، وفقا لنظام (قانون الجمارك الموحد).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد