القانوني

قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3852

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حفظ إثبات المنشأ والمستندات المساندة ١. يحتفظ المصدر الذي تقدم بإصدار شهادة المنشأ بالمستندات المساندة المشار إليها في الفقرة (٤) من المادة (١٨) لمدة ثلاث سنوات على الأقل. ٢. يحتفظ المصدر الذي يسوق إثبات المنشأ بنفس إثبات المنشأ وجميع الوثائق المساندة إليها في الفقرة أعلاه وكذلك لمدة خمس سنوات ملك منشأ مثلها وذلك لمدة ثلاث سنوات على الأقل. إصدار شهادة المنشأ والوثائق ١. يمكن إصدار شهادة المنشأ إليها في المادة (١٦) بعد تصدير المنتجات في حالة: عدم إصدارها وقت التصدير بسبب أخطاء أو عمليات حذفت غير مقصود أو ظروف خاصة. - أن يثبت بدرجة مرضية للسلطات الجمركية أو الجهة المختصة أن شهادة المنشأ قد تم إصدارها ولكنها لم تتقل عند الاستيراد لأسباب قنية، وذلك عند تقديم ما يثبت ذلك من سلطات الجمارك أو الجهة المختصة المستوردة. ٢. لإغراض تطبيق الفقرة (١) أعلاه يجب على المصدر أن يوضح في طلبه مكان وتاريخ تصدير المنتجات ذات العلاقة بشهادة المنشأ وتوضيح أسباب هذا الطلب. ٣. يمكن لصلطات الجمارك أو الجهة المختصة إصدار شهادة المنشأ بأثر رجعي فقط بعد التحقق من توافق المعلومات المقدمة في طلب المصدر مع المعلومات ذات الصلة بإبطالها. ٤. يجب تظرير شهادة المنشأ المصدرية بأثر رجعي التالية: "مصدر بأثر رجعي". كما تدرج هذه العبارة في خانة الملاحظات الشهادة المنشأ. ١. للجهة التي أصدرت شهادة المنشأ الأصلية، بموجب طلب يقدمه المصدر، أن تصدر نسخة من الشهادة موضحا فيه سبب طلب هذه النسخة والجهة التي ستفيد بها. ٢. يجب تظرير النسخة المصدرية بالعبارة التالية: "نسخة طبق الأصل". كما تدرج تلك الملاحظات في خانة الملاحظات في شهادة المنشأ. ٣. تحمل النسخة نقش فيه وتاريخ إصدار شهادة المنشأ الأصلية وتسرى من ذلك التاريخ. تحمل شهادة جمركية جزئية على أساس شهادة منشأ سابقة. إصدار شهادة جمركية على أساس شهادة منشأ سابقة عند وضع المنتجات التي لها صفة منشأ وتتحت تحت رقابة سلطات الجمارك فإنه يطلب للسلطة التي تمارسين الرقابة على تلك المنتجات شهادة المنشأ الأصلية تترجى شهادة المنشأ من خلال إرفاق صورة من شهادة المنشأ الأصلية مع بيان الصادر والتظهير خلف تلك الصورة، وذلك بهدف إرسال بعض المنتجات إلى دولة أو أكثر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معوقة المنتجات تحت رقابتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/٢٢