قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3852
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تعد شهادة المنشأ المعتمدة على النموذج المحدد صالحة لمدة ١٨٠ يوما من تاريخ إصدارها.
٢. يمكن للسلطات الجمركية قبول شهادة منها بعد الموعد النهائي لتقديمها وفقا للفقرة (١) لتطبيق المعاملة التفضيلية، وذلك إذا كان تقديمها في الموعد النهائي يرجع لظروف ضرورية أو قوة قاهرة تقضي بذلك المسؤولة.
٣. في حالات أخرى من تأخير تقديم إثبات المنشأ يمكن للسلطات الجمركية قبولها إذا كانت المنتجات قد وصلت قبل التاريخ النهائي المحدد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد