القانوني

قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3852

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تعد شهادة المنشأ المعتمدة على النموذج المحدد صالحة لمدة ١٨٠ يوما من تاريخ إصدارها. ٢. يمكن للسلطات الجمركية قبول شهادة منها بعد الموعد النهائي لتقديمها وفقا للفقرة (١) لتطبيق المعاملة التفضيلية، وذلك إذا كان تقديمها في الموعد النهائي يرجع لظروف ضرورية أو قوة قاهرة تقضي بذلك المسؤولة. ٣. في حالات أخرى من تأخير تقديم إثبات المنشأ يمكن للسلطات الجمركية قبولها إذا كانت المنتجات قد وصلت قبل التاريخ النهائي المحدد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/٢٢