قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3852
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات إصدار شهادة المنشأ
١. تصدر الجهة المعتمدة شهادات المنشأ في دول المجلس، شهادة المنشأ وفقا للمتطلبات المرفق بعد تقديم طلب من قبل المصدر أو منشئ رسمي له.
٢. يقوم المصدر أو منشئه بتقديم طلب شهادة المنشأ وفق النموذج المعد لذلك، وعليه هذه الشهادة طلبة بالغة البرمية، ويتم ترجمتها كما تقتضيها من نفس الجهة إذا دعت الضرورة لذلك، وتكتب باللغة العربية، ويجب تعبئة بيانات ووصف المنتجات في الخانات المخصصة لذلك بدون ترك أي مسافات خالية، وعندما لا تما إلا مساحة المخصصة بالكامل يتم وضع خط أفق تحت السطر الأخير للوصف وتنلي المساحة الخالية.
٣. إذا كان المنتج مصدر من إحدى دول المجلس غير بلد الإنتاج فيجب أن تتضمن شهادة المنشأ اسم بلد الوسيط وورقم وتاريخ فاتورة الوسيط في خانة الملاحظات.
٤. مع الأخذ في الاعتبار ما ورد بنص المادة (١٧) يجب أن يكون المصدر المتقدم بطب لاستخراج شهادة المنشأ على استعداد لتقديم جميع المستندات اللازمة لإثبات صفة المنشأ للمنتجات المعنية واستيفاء باقي متطلبات هذه القواعد.
٥. تصدر شهادة المنشأ من قبل السلطة المختصة لدى أي من دول المجلس إذا كانت المنتجات المعنية تترتب عليها التزام منها وطني وتستوفي كافة متطلبات هذه القواعد ووجوب أن يتم الإدراج الإلكتروني للوثائق ووفق على أن يتوفر في الشهادة رابط الإلكتروني للتحقق من صحتها.
٦. تتخذ السلطات الجمركية أو الجهة المختصة المصدرة لشهادة المنشأ أية خطوات لازمة للتحقق من منشأ المنتجات واستيفائها على كافة القواعد.
٧. يتم تدوين الرقم المسلسل لهذه المنشأ والتي تصدرها إصدار في الخانة المخصصة لذلك.
٨. يتم إصدار شهادة المنشأ من قبل السلطة المختصة بالدولة المصدرة لشهادة المنشأ وإتاحتها للمصدر بمجرد إتمام أو ضمان التصديق الرسمي.
٤. شهادة المنشأ مرفق بها صورة من فاتورة البيعاة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد