القانوني

قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ

المادة 25
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3852

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاستيراد على دفعات عند استرداد منتجات مفككة أو غير مجمعة على دفعات وذلك بناء على طلب المستورد وبالشروط التي وضعتها سلطات الجمارك المستوردة طبقا للقاعدة العامة رقم (1) من النظام المنسق التي تقطع القسم (17) أو البنود ٨-٧٣ و ٩٤ من النظام المنسق، فإنه يتم تقديم إثبات منشأ واحد لسلطات الجمارك عند استرداد الدفعة الأولى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/٢٢