قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ
المادة 27ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3852
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاختلافات والأخطاء الشكلية
١. لا يؤدي اكتشاف اختلافات بسيطة في البيانات المودعة في إثبات المنشأ وتلك الواردة في المستندات المقدمة إلى السلطات الجمركية من أجل إحضار إثبات استرداد المنتجات، إلى اعتبار إثبات المنشأ لائقا تلقائيا، إذا تم إثبات صحيحة أن هذه المستندات خاصة بالمنتجات المودعة.
٢. لا تؤدي الأخطاء الشكلية من خطأ في إثبات المنشأ إلى الرفض تلك المستندات إذا كانت هذه الأخطاء لا تثير شكا بشأن صحة البيانات الواردة في تلك المستندات.
National Centers & Records
سيرية المعلومات
تعامل كافة المعلومات ذات الطابع السري أو التي تقدم على أساس تطبيق قواعد المنشأ بسرية تامة من قبل السلطات المختصة، ولا تفشيها دون تصريح خاص من الأشخاص أو الحكومات التي قدمت هذه المعلومات، وذلك باستثناء الحالات التي يكون فيها إفشاء المعلومات وجوبيا في سياق إجراءات قضائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد