القانوني

قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ

المادة 31
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3852

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السلع التي تكتسب صفة المنشأ الوطني إذا كانت محكوتا منتجا أو مصنعة في الكيان الصنيعي أو كانت أي من العناصر المحجوبة الواردة في المادة (٩) من رأس المال المنتج لها مملوكة كيا إسرائيليا أو شركات موطأة في قوانم المقاطعة العربية لإسرائيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/٢٢