قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ
المادة 31ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3852
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السلع التي تكتسب صفة المنشأ الوطني إذا كانت محكوتا منتجا أو مصنعة في الكيان الصنيعي أو كانت أي من العناصر المحجوبة الواردة في المادة (٩) من رأس المال المنتج لها مملوكة كيا إسرائيليا أو شركات موطأة في قوانم المقاطعة العربية لإسرائيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد