القانوني

قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ

المادة 32
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3852

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترتيبات انتقالية للسلع في حالة عيوب في المستودعات الجمركية. ١. تطبق هذه القواعد على المنتجات التي تسوقها سلطات الدولة. ٢. يجب أن يقدم بائع بعد تاريخ بدء نفاذ هذه القواعد، مع المستندات التي توضح نقل المنتجات مباشرة، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/٢٢