قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ
المادة 32ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3852
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترتيبات انتقالية للسلع في حالة عيوب في المستودعات الجمركية.
١. تطبق هذه القواعد على المنتجات التي تسوقها سلطات الدولة.
٢. يجب أن يقدم بائع بعد تاريخ بدء نفاذ هذه القواعد، مع المستندات التي توضح نقل المنتجات مباشرة، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد