قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ
المادة 33ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3852
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العلاقة بإجراءات الإعفاء والإعفاءات التوزيعية والوقائية
١- على المصدر اللغة المختصة بإصدار شهادة المنشأ للمستورد الجمركي في المملكة بأن المنتج النهائي محل الشهادة به مكونات من منتج مستورد ليس له صفة المنشأ ويخضع لإجراءات المعالجات التجارية في حالة توافر الآتي:
المعالجات التجارية في المنتج المستورد إلى دول المجلس بموجب النظام الخليجي الموحد أو إلى المملكة بموجب نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية؛ بن أ هذا المنتج المستورد يعتبر مواد ليس لها صفة المنشأ وتم استخدامه في إنتاج دول المجلس إلى
داخل دول المجلس؛ ج وأن هذا المنتج النهائي يصدر من إحدى دول المجلس إلى
واللصطة المختصة في الدولة المعصورة في هذه الحالة إصدار شهادة منشأ خليجية
مؤقتة للمنتج النهائي لحين إخضاع التحقق وذلك بشرط أخذ التعينات اللازمة على
المصدر أو فرض شروط على هيئة التحقق بالإضافة للمفوضة نتيجة التحقق في قيمة
المخالفة الإغراق أو التباين التعويضية أو الوقائية نتيجة التحقق في قيمة
المنتج المستوردة المستخدمة في إنتاج المنتج النهائي عند حساب المنشأ للمنتج
النهائي محل الشهادة.
٢ - عند فرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق أو التباين التعويضية أو الوقائية
لتحقيق وفقا للنظام الخليجي الموحد أو بموجب نظام المعالجات التجارية في التجارة
الدولية على المنتج المستورد الذي دخل في تنظيم المنتج النهائي في إحدى دول المجلس،
وجب على المصدر تضمين التذاكر النهائية في حساب القيمة المضافة للمنتج النهائي
وفقا للمادة (٥) من هذه القواعد.
٣ - في حالة استخدام تذاكر مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية أو الوقائية
عملا بالقواعد (٢) أخذ في تنظيم نهائي وفقا لشارة شهادة منشأ خليجية من
دول المجلس قبل صدور القرار النهائي، وجب على المصدر الذي أصدر شهادة المنشأ
الخليجية تعديل حساب القيمة المضافة سابقا في شهادة المنشأ الخليجية إلى
صادرة قبل صدور القرار النهائي يقرر التدابير من أجل تضمين الزيادة اللازمة في قيمة
المواد التي ليس لها صفة المنشأ بسبب فرض التدابير النهائية وفي حال لم يكتسب المنتج
النهائي الصادر في شهادة نهائية إعفاء بسبب القيمة المضافة وفقا للمادة
(٥) من هذه القواعد، وجب على المصدر فوزا إشعارا كل ما السلطة الجمركية في الدولة
العضو المصدرة والصلطة الجمركية في المملكة المستورد، وعلى السلطة الجمركية في المملكة
دفع الرسوم الجمركية المستحقة على هذا المنتج النهائي للصلطة الجمركية في المملكة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد