القانوني

قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ

المادة 34
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3852

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعديل في القواعد يجوز بقرار وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل أحكام هذه القواعد. المركز الوطني للمحفوظات ملحق ١ نموذج شهادة المنشأ المعتمدة الممثلة العربية السعودية وزارة التجارة Ministry of Commerce شهادة منشأ المنتجات الوطنية دون دخول الغربة اسم المصدر وطلباته: اسم المنتج وطلباته: اسم المستورد والطلبات: ملاحظات: رقم وتاريخ الفاتورة: الكمية: الوحدات: القدر: السعر: توقيع المسؤول: الختم: رابط التحقق للوثائق الصادرة من مركز الخدمة الإلكترونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/٢٢