القانوني

قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3852

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجموعات تعتبر المجموعات، وفق التعريف الوارد في القاعدة رقم ٣ من النظام المنسق، أن لها صفة منشأ وطني عندما تكون جميع مكونات المنتج ذات منشأ وطني. وفي الحالات التي تكون فيها مجموعة من مجمعات لها صفة منشأ مستقلة فإن المجموعة كوحدة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/٢٢