القانوني

قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3852

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لفرض تحديد ما إذا كان المنتج صفة منشأ وطنية، فإنه ليس من الضروري تحديد المعايير التالية التي يكون قد استخدماها في الإنتاج: ١. الطاقة والوقود؛ ٢. المصنع والمعدات والأجهزة؛ ٣. الآلات والعدة؛ ٤. السلع الأخرى التي لا تدخل وغير معادة لأن تدخل في التكوين النهائي للمنتج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/٢٢