قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3852
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لفرض تحديد ما إذا كان المنتج صفة منشأ وطنية، فإنه ليس من الضروري تحديد المعايير التالية التي يكون قد استخدماها في الإنتاج:
١. الطاقة والوقود؛
٢. المصنع والمعدات والأجهزة؛
٣. الآلات والعدة؛
٤. السلع الأخرى التي لا تدخل وغير معادة لأن تدخل في التكوين النهائي للمنتج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد