القانوني

قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3852

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. دون الإخلال بما ورد في الفقرة (١) أدناه تعتبر العمليات التالية عمليات تجزئة أو تشغيل أو تصنيع غير كافية لصناعة الوطنية للمنتجات، سواء تم استيفاء متطلبات المادة (٥) أو لم يتم: (١) العمليات التي تم تضمان فقط منتجات في حالة جيدة أثناء النقل والتخزين (التوهنة والشحن، التجهيز، التبريد، الوثق في محاليل محلية أو محاليل تقنوي على ثاني أكسيد الكربون أو أية محاليل أخرى، التخليص من الأجراء الثنائية والعمليات المشابهة). (٢) العمليات مثل إزالة الأزرة، الغربلة أو التنخيل، التنسيف أو الغرز، المطابقة (بما في ذلك تكوين مجموعات من السلع)، الغسل، الغسيل، الطلاء والتلميع (ت) التنظيف، إزالة الأكسيد والزيت والطلاء والغسيلة الأخرى. (ث) ك المنسوجات كيبا عاديا أو بمكواة الضغط. (ج) تقشير الحبوب والأرز وتبييضها بشكل جزئي أو كي وتلميعها وحفظها. (ج) عمليات تلوين السكر أو تكوين كتل منه تقشير الفاكهة والمكسرات والخضروات وإزالة بذورها وقشرها. (ح) عمليات الشحذ أو تغيير الأغلفة وفكها وتجميعها، والتعبئة في زجاجات أو قوارير، أكاس، علب، صناديق، لصق البطاقات أو العلامات، وإعادة التعبئة وما إلى ذلك من عمليات التعبئة المشابهة. (د) لصق العلامات والمزخرفات وما إلى ذلك من علامات مميزة أو عبواتها. (ر) الخلط للمنتجات سواء كانت من نوعيات مختلفة أم لا، عندما يكون أحد المكونات أو أكثر مخلوط غير مستوفق للشروط الواردة في هذه القواعد لإتمام عملية لها صفة مميزة وطبي. (س) جمع عمليات أو أكثر من العمليات المحددة في الفقرات من (إلى (س)). يؤخذ في الاعتبار مجموعية العمليات التي تم تطبيقها في جدول المجلس مجتمعة عند تحديد ما إذا كانت عمليات التجهيز أو التشغيل أو التصنيع التي أجريت على هذا المنتج عبر كافة لافقة صفة من العلامات أو التشغيل أو تصنيعها التي أجريت على هذا المنتج عبر كافة لافقة صفة من العلامات أو التشغيل أو تصنيعها التي أجريت على هذا المنتج. ٢. المنتجات التي اكتسبت صفة المنشأ بموجب الفقرة السابقة أعلاه بستمر فقط اعتبارها قيمة المواد المستخدمة التي لها صفة منشأ إحدى دول المجلس الأخرى. ولذا لم المجلس يعتبر ذلك فإن المنتج يعتبر كمنتج دو المجلس دولة العضو التي تم الحصول فيها على نسبة من قيمة المواد المستخدمة التي لها صفة منشأ. ولن يؤخذ في الاعتبار في تحديد صفة من قيمة المواد المستخدمة التي لها صفة منشأ إحدى دول المجلس الأخرى. المنشأ المواد التي لها صفة منشأ دول المجلس الأخرى والتي تم إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع كافية عليها في تلك الدول. ٣. يتم فقط تطبيق التركيم المنصوص عليه في هذه المادة عندما تحصل المواد المستخدمة على صفة المنشأ وذلك بتطبيق هذه القواعد. ٤. عند تسأوي القيمة الوطنية للمنتج يتم إنتاجه في أكثر من دولة في المجلس، فإن المنتج يكتسب صفة المنشأ لآخر دولة تم فيها إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع لهذا المنتج. ٥. يتم الإشارة في خانة الملاحظات في شهادة المنشأ إلى تطبيق مبدأ التراكم ونوعه والدولة/الدول التي تم التركيم معها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/٢٢