قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3852
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يتم إعتبار المنتجات التي تستخدم مواد غير ذات منشأ × ١٠٠٪ ٥٪ ٤٪ سعر المنتج تسليم باب المصنع
سعر المنتج تسليم باب المصنع - قيمة المواد غير ذات المنشأ × ٤٪
تحسب القيمة المضاعفة
١. فرق بين القيمة النهائية للسلعة نتيجة عملية التصنيع التي أجريت عليها
وقيمة المواد المستوردة الداخلة في عملية الإنتاج (ناقصا الضرائب والرسوم المفروضة عليها)، ولا يدخل في ذلك المواد ذات المنشأ الوطني التي تستوفي الشروط المحددة في هذه القواعد وتعمل باعتبارها سلعة أو مواد وطنية.
٢. تحسب القيمة النهائية للمنتجة على أساس سعر المنتج تسليم باب المصنع مخصوص منها الرسوم الجمركية أو رسوم الإنتاج المحلية وهي قد تكون فرضت عليها أو على مدخلات إنتاجها.
٣. تحسب قيمة المواد الداخلة في عملية الإنتاج على أساس السعر الذي اشتريت به من الخارج (CIF) وفق القيمة الجمركية المحتسبة الدولة عند وصول المواد إلى بلد الإنتاج ولا تضم قيمته مصاريف النقل الدخلي أو وغيرها من المصروفات التي لا ترتبط بالعملية الإنتاجية بشكل مباشر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد