القانوني

قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3852

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعميق بالتعرفة التفضيلية ١. يشترط لتمتع المنتجات التعرفة التفضيلية أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ سارية المفعول وأن يتم شحنها مباشرة من الدولة المنتجة إلى المملكة العربية السعودية، مع عدم الإخلال بمتطلبات دلالة المنشأ. ٢. يجب على الممنشأة في دول المجلس تحقيق نسبة توطين للوعي العمالية الوطنية لا تقل عن ٢٥٪ من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، مع أخذ الخيارات والطوابع التالية بالاعتبار: (أ) إذا ما قلت نسبة التوطين عن ٢٥٪ بالمناشأة - وشرحلة أقل عن ١٠٪ في أية حال يمكن الاستفادة من ذلك بتطبيق قيمة مضافة تزيد عن رقم الحد الأدنى (ب) إذا ما زادت نسبة التوطين عن ٢٥٪ بالمناشأة، يمكن الاستفادة من ذلك بخصم فرق الزيادة في نسبة التوطين - ويحد أقصى (٢٠٪) من رقم الحد الأدنى للقيمة المضيافة (٤٠) المطلوبة بالسلعة، ويحيط لا تقل القيمة المضافة بالسلعة عن ٢٠٪ في أية حال. (ت) إذا ما زادت نسبة القيمة المضافة المتحققة في السلعة عن ٤٠٪، يمكن الاستفادة من ذلك بحصم رقم الزيادة في نسبة القيمة المضافة - ويحد أقصى (١٥) من رقم الحد الأدنى للسعر التوطين (٢٠) المطلوبة من المنشأة، ويحيط لا تقل نسبة التوطين المتحققة في المنشأة عن ٥٪ في أية حال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/٢٢