قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3852
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات
المنتج الصناعي هو المواد كاملة الصنع أو نصف المصنعة الذي ينتجها المشروع وتستوفي قواعد المنشأ المذكورة أناء لكتابة صبة المنشأ الوطني.
المنشأ الوطني: المنتجات التي تصف صبة المنشأ في أي دولة من دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب هذه القواعد.
التصنيع: هي عملية التشغيل أو التجميع أو التجهيز الكافي للسلعة لإكساب صبة المنشأ بموجب هذه القواعد.
المواد: يقصد بها المكونات والمواد الخام والمواد الوسيطة وقطع الغيار والأجزاء المستخدمة في المنتج السلعة.
الأقليم: أقاليم الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي العربية وتشمل أراضي تلك الدول والمياه الإقليمية الواحدة داخل الحدود الجغرافية باستثناء المناطق الحرة والمناطق الجمركية.
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القيمة الجمركية: تعني القيمة التي تحدد وفقا لتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالجمارك (وفقا للمادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1994).
سعر المنتج تسليم بايب مصنع: السعر المدفوع عن المنتج تسليم بايب المصنع في أي من دول مجلس تتم فيما علمة التسعيف الكافية الأخرى على أن يشمل هذا الثمن قيمة المواد المستعملة في المنتج المنتج بالرسوم الداخلية والرسوم الجمركية وتكاليف النقل الداخلي قبل عملية الإنتاج.
قيمة المواد التي ليست لها صبة المنشأ: القيمة الجمركية (CIF) المدفوعة وقت استيراد هذه المواد المستخدمة في انتاج المنتج أو في حال تعذر معرفة أو التأكد من هذه القيمة، أول ثمن مدفوع يمكن التأكد منه لقاء إعادة بيع المواد إلى طرف مستقل.
القيمة المضيافة: هي سعر المنتج تسليم باب المصنع مخصوما منه القيمة الجمركية لموجب المواد التي لها صفة المنشأ في دول المجلس والدخلة في إنتاج المنتج.
الفصل أو البند: تعنى الفصول والبنود المذكورة من أربعة أو ستة أرقام المستخدمة في وتوبيب السلع في التعرفة الجمركية طبقا للنظام المنسق HS (الاتفاقية الدولية للنسق).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد