القانوني

قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3852

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المنتجات المتحصل عليها بالكامل المنتجات المتحصل عليها بالكامل من أقليم إحدى دول المجلس والتي تستخدم مواد ذات مشاكل في إحدى الدول الأعضاء، وهي على نحو التالي: ٢. المنتجات الزراعية من أرضها أو من فاعلها ومن أسفل قاع البحر؛ ٣. المنتجات الحيية التي تم تربيتها في دول المجلس؛ ٤. المنتجات من الحيوانات التي تم الحصول عليها بالضياع أو الفخاخ أو صيد الأسماك أو الاستزراع السمكي في أقليم دول المجلس؛ ٥. المنتجات التي تم الحصول عليها بالضياع أو الفخاخ أو صيد الأسماك أو الاستزراع السمكي في أقليم دول المجلس؛ منتجات من البحر منتجات الصيد البحري المتحققة الأخرى التي يتم الحصول عليها من بحار خارج المياه الإقليمية لدول المجلس وتستفيد منها على ظهر سفن من المنتجات المتحصلة في الفقرة (٤) وبعضها والمصانع المشار إليها بتلك التي تم تسجيلها أو قيدا في إحدى دول المجلس والتي تتر تحت علمها وأن تكون مملوكة بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ إحدى دول المجلس، وترئيس مجلس إدارتها، أو المجلس المشرف عليها، وأعضية أعضاء تلك المجالس ماونون من دول المجلس؛ ٧. المنتجات، بخلاف منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الأخرى، المستخرجة من أسفل قاع البحر أو من باطن الأرض الجوفي أو المنطقة الاقتصادية الخاصة للدولة؛ بخلاف منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الأخرى، المستخرجة من أسفل قاع البحر أو باطن الأرض، في المنطقة الواقعة خارج الفرق الاقتصادي الخاصة للدولة؛ إحدى دول المجلس أو إحدى أخرى محدثة في اتفاقية الأمن المتحدة بشأن قانون البحر، ثم تستجلها أو قد تبدلها في إحدى دول المجلس وعلى تلك التغطية أو تكون متطابقة نسبه لا تقل عن ٥٠٪ لمواطني إحدى دول المجلس؛ وترئيس مجلس إدارتها، أو المجلس المشرف عليها، وأعضية أعضاء تلك المجالس؛ ٩. السلع المستعملة التي تم جمعها في دول المجلس؛ ١٠. العوامد والخردة الناتجة عن العمليات التصنيعية التي تم في دول المجلس؛ ١١. السلع المنتجة في إقليم إحدى دول المجلس من المنتجات المشاة إليها في الفقرات من (١) إلى (١٠) من هذه المادة أو من مستشفياتها في أي مرحلة من مراحل عمليات الإنتاج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/٢٢