القانوني

قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3852

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وحدة الأهلية ١. تكون وحدة الأهلية بتطبيق أحكام هذه القواعد هي المنتج المعين، ويعد المنتج المعين هو الوحدة الأساسية عند تحديد التصنيف باستخدام النظام المنسق وعليه يشتري الأطراف. • عندما يتكون المنتج من مجموعة أو تجميع لعدد من المكونات مصنفة تحت بند واحد طبقا للمنصق، فإن كل البشكلون وحدة الأهلية؛ • عندما تتكون شحنة من عدد من المنتجات المتطابقة مصنفة تحت نفس البند للنظام المنسق، فإنه يجب أن يحدد كل منتج على حدة تطبيق أحكام قواعد المنشأ. ٢. عندما يكون التغليف مدرج مع المنتج لأغراض التصنيف وفقا للقاعدة العامة رقم ٥ من النظام المنسق، فإنه يتم ضمه أيضا لأغراض تحديد المنشأ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/٢٢