قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3852
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الكسوارت وقطع الغيار والأجزاء والعدد
تعتبر الكسوارت وقطع الغيار والأجزاء والعدد المرسلة مع المعدة أو الآلة أو الجهاز أو السيارة، والتي تكون جزء من المعدة وتدخل ضمن سعرها أو التي لا يتم إصدار فاتورة منفصلة لها، كوحدة واحدة مع المعدة أو الآلة أو السيارة موضع الشحنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد