القانوني

قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3852

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الكسوارت وقطع الغيار والأجزاء والعدد تعتبر الكسوارت وقطع الغيار والأجزاء والعدد المرسلة مع المعدة أو الآلة أو الجهاز أو السيارة، والتي تكون جزء من المعدة وتدخل ضمن سعرها أو التي لا يتم إصدار فاتورة منفصلة لها، كوحدة واحدة مع المعدة أو الآلة أو السيارة موضع الشحنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/٢٢