القانوني

قواعد المنشأ الوطنية لعام 1442هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3852

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النقل المباشر ١. تطبق المعاملة التفصيلية بموجب هذه القاعدة على المنتجات التي يتم نقلها بشكل مباشر إلى المملكة العربية السعودية، وتعتبر فقط مثالا. ٢. المنتج الذي يتم نقله دون المرور بدولة خارج دول المجلس، سواء تم أم لم يتم النقل الذي المنتج منشأه الأخرى أو آخر خارج دول المجلس، سواء تم أم لم يتم النقل الذي المنتج منشأه الأخرى أو آخر خارج دول المجلس، سواء تم أم لم يتم النقل الذي المنتج منشأه الأخرى أو آخر خارج دول المجلس، سواء تم أم لم يتم النقل الذي المنتج منشأه الأخرى أو آخر خارج دول المجلس، سواء تم أم لم يتم النقل الذي المنتج منشأه الأخرى أو آخر خارج دول المجلس. ٣. يجب أن يقدم للسلطات الجمركية ما يثبت أن الشروط الواردة في الفقرة (١) قد تم استيفاؤها عبر أحد الطرق التالية: (أ) مستند نقل واحد يقرر من الدولة المصدرة عبر دولة الترانزيت. (ب) شهادة صادرة من سلطات جمارك دولة الترانزيت تنظم: - وصف دقيق للمنتجات. - تاريخ التفرغ وإعاقة الشحن للمنتجات، وفي الحالات التي ينطبق عليها ذلك، أسماء المواخر أو وسائل النقل الأخرى المستخدمة. - شهادة بالطرف الذي قيمت المنتجات في دولة الترانزيت. (ت) في حالة عدم وجود ما سبق، استبدات بديلة مرضية لهيئة الركاة لهيئة الركاة والجمارك. ٢. تستفيد البضائع التي لها صفة المنشأ الوطني، التي ترسل للعرض في دولة الجمارك وتم بيعها بعد للمستورد في إحدى دول المجلس، من المعاملة التفضيلية بشرط أن يثبت بشكل مرضي للسلطات الجمركية ما يلي: (أ) أن مستند يثبت مروره من إحدى دول المجلس للبلدة التي يقام بها المعرض وتم عرضها هناك. (ب) أن هذه المنتجات قد تم التفرغ فيها من قبل هذا المجلس لشحن في إحدى دول المجلس. (ت) أن هذه المنتجات قد تم بيعها على دولة إرسالها للمعرض. ث) أنه يتم استخدام هذه المنتجات من شحنها خلال المعرض في إحدى دول المجلس بنفس الحالة التي كانت عليها عند إرسالها للمعرض. ث) أنه يتم تقديم هذه المنتجات للجهات الواردة في هذه القواعد وتفديمه لسلطات الجمارك. ٣. يجب تقديم إثبات للمنشأ الوارد في هذه القواعد وتفديمه لسلطات الجمارك في الدولة المستوردة بالطرق التالية: ١) على كافة المعارض المنتجات التي تخضع للرقابة الجمركية، ولا تنطبق على العروض التي يتم تنظيمها لأغراض خاصة داخل المحلات أو مقار الأعمال بهدف بيع المنتجات الأجنبية. المناطق الحرة تعامل البضائع الخارجة من المناطق والأوسواق إلى الدائرة الجمركية معاملة الضمان الأجنبية حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق والأوسواق الحرة. نموذج شهادة المنشأ التفصيلية المعتمدة هو نموذج شهادة المنشأ الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق في ملحق (1) من هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/٢٢