تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لعام 1437هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 389
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مرجع الرئيس في المدينة المنورة، وله قرار من المجلس إنشاء فرع له داخل المملكة يحب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد