القانوني

تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لعام 1437هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
389

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمجمع في حدود التنظيم والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع ومهاماته، وعلى وجه خاص المهامنة به. ١- إشراف على تنفيذ المجمع المهمات المنوطة به. ٢- إقرار السياسات والخطط والمشروعات التي تحقق أهداف المجمع. ٣- إقرار الهيكل التنظيمي للمجمع. ٤- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المجمع، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. ٥- إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المجمع. ٦ - اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح وتعديل المعمول به منها بما يكفل المحافظة على المكتبات الوقفية. ٧ - الموافقة على إيداع الكتب والمخطوطات والمقتنيات وغيرها الوقفية في المجمع، كما يجوز للمجلس الموافقة على إيداع ما يقدم للمجمع من كتب ومخطوطات ومقتنيات أو غيره على شكل إهداء، أو غيره. ٨ - إقرار مشروع المجمع والحساب الختامي للمجمع وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. ٩ - النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المجمع واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ١٠ - قبول الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والأوقاف وفقا للإجراءات المنظمة لذلك. ١١ - إقرار الآليات لتخصيص أوقاف للمجمع والتشفيع على ذلك، وبخاصة ما يتصل منها بالصرف على النفقات اللازمة لخدمة الجهة والاستعانة في الخدمات. ١٢ - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. ١٣ - إقرار مجالات تنمية موارد المجمع واستثمارها بشكل دوري، وللاستعانة بمن يراه من المختصين لتحقيق ذلك. ١٤ - تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء المجلس من غيرهم للقيام بما يكلفها به من مهامات. خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتلقيم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/١٥