تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لعام 1437هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 389
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
الرهنم . . .
التاريخ : / / ١٤ ه
المرفقات . . .
٢- السنة المالية للمجمع هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمجمع من تاريخ نفاذ النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد