تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لعام 1437هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 389
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبرع المجمع إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال (تجميع) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريرا سنويا مما حقه من إنجازات السنة المقتضية وما واجهه من صعوبات وما يراء من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد