تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لعام 1437هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 389
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبرع المجمع حساب الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال السنة، بوما من تاريخ انتهائها، السنة المالية، ويورد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد