القانوني

تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لعام 1437هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
389

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبرع المجمع حساب الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال السنة، بوما من تاريخ انتهائها، السنة المالية، ويورد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/١٥