القانوني

تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لعام 1437هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
389

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون المجمع مجلس أمناء ، برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة وعضوية كل من : - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف. - محافظ الهيئة العامة للأوقاف. - ممثل من وزارة المالية. - ممثل من وزارة التعليم. - ممثل من وزارة الثقافة والإعلام. - ممثل من مكتبة الملك فهد الوطني. الرهنم التاريخ: / / 14ه المرفقات: - ممثل من دارة الملك عبدالعزيز. - أمين عام المجمع. - أحد أهم المصدج النبوي، يرشحه الرئيس العام للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. - خمسة من أهل الاختصاص، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد الرئيس من ينوب عنه عند غيابه من أعضاء المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/١٥