القانوني

تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لعام 1437هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
389

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المجمع إلى المحافظة على المكتبات الوطنية واحتوائها، وللمه في سبيل تحقيق ذلك ما يلي: ١- عمل الأبحاث والدراسات وتشجيع البحث العلمي في مجال اختصاصاته. ٢- عناية بالمقتنيات النادرة التي لدى المجمع والمحافظة عليها، وعرضها متخفي وفق أعلى المستويات والمعايير الدولية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ٣- تطوير منهجية وعملية للمحافظة على المكتبات الوطنية ذات المحتويات النادرة. بسم الله الرحمن الرحيم المرتم ، التابع : / ، المرفقات : ٤ / المقررات : ٤ - نشر المعرفة والوعي بالمخططات وأهمية العناية بها. ٥ - الإسهام في التعريف بالثرات الحضاري العربي والإسلامي المخطوط ، وإبرازه ونشره. ٦ - بناء معلومات إلكترونية متقدمة بمحتويات المجمع. ٧ - الإسهام في تقديم الخدمات العلمية والدولية والأجهزة الحكومية الخاصة والمركز العلمية وغيرها. ٨ - إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات عن المكتبات وتقنيتها ، وفقا لإجراءات المنظمة لذلك. ٩ - المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات المحلية والدولية الداخلية للمجمع. ١٠ - التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات مع المكتبات والهيئات المحلية والدولية ، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/١٥