تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لعام 1437هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 389
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف المجمع إلى المحافظة على المكتبات الوطنية واحتوائها، وللمه في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:
١- عمل الأبحاث والدراسات وتشجيع البحث العلمي في مجال اختصاصاته.
٢- عناية بالمقتنيات النادرة التي لدى المجمع والمحافظة عليها، وعرضها متخفي وفق أعلى المستويات والمعايير الدولية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٣- تطوير منهجية وعملية للمحافظة على المكتبات الوطنية ذات المحتويات النادرة.
بسم الله الرحمن الرحيم
المرتم ،
التابع : / ،
المرفقات : ٤ /
المقررات :
٤ - نشر المعرفة والوعي بالمخططات وأهمية العناية بها.
٥ - الإسهام في التعريف بالثرات الحضاري العربي والإسلامي المخطوط ، وإبرازه ونشره.
٦ - بناء معلومات إلكترونية متقدمة بمحتويات المجمع.
٧ - الإسهام في تقديم الخدمات العلمية والدولية والأجهزة الحكومية الخاصة والمركز العلمية وغيرها.
٨ - إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات عن المكتبات وتقنيتها ، وفقا لإجراءات المنظمة لذلك.
٩ - المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات المحلية والدولية الداخلية للمجمع.
١٠ - التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات مع المكتبات والهيئات المحلية والدولية ، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد