تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لعام 1437هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 389
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويترتب تنظيما برئيس مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد