القانوني

تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لعام 1437هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
389

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويترتب تنظيما برئيس مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/١٥