القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة المعدلة لعام 1440هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-1440

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يقصد بمعادلة "أو ماعادلة" الواردة في الفقرة (١/١) من المادة (التاسعة) من النظام، حالات صدور حكم قضائي بمصادرة أموال تعادل قيمتها (مانة) ألف ريال سعودي أو صدور حكم قضائي من دولة أجنبية بعرامة تعادل قيمتها (مانة) ألف ريال سعودي. ٢ - لغرض تطبيق الفقرة (١/١) من المادة (التاسعة)، يشترط أن يكون القرار الإداري قد تحصل من الاعراض عليه أمام القضاء الإداري، وأن يكون الحكم القضائي بأنها بذلك صحيحة التنفيذية. ٣ - يقدم طلب التنازل عن الإقامة المميزة من خلال الوسائل التي يحددها المركز، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم خلال ذلك بما يخل بالأحكام الواردة في النظام واللائحة. ٤ - يشترط عند تقديم الطلب ان الإقامة المميزة ما بينت تصفيحة جميع الحقوق والالتزامات التي ترتبت عليه وفقا لنظام الإقامة واللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٢٠