اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة المعدلة لعام 1440هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-1440
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يقصد بمعادلة "أو ماعادلة" الواردة في الفقرة (١/١) من المادة (التاسعة) من النظام، حالات صدور حكم قضائي بمصادرة أموال تعادل قيمتها (مانة) ألف ريال سعودي أو صدور حكم قضائي من دولة أجنبية بعرامة تعادل قيمتها (مانة) ألف ريال سعودي.
٢ - لغرض تطبيق الفقرة (١/١) من المادة (التاسعة)، يشترط أن يكون القرار الإداري قد تحصل من الاعراض عليه أمام القضاء الإداري، وأن يكون الحكم القضائي بأنها بذلك صحيحة التنفيذية.
٣ - يقدم طلب التنازل عن الإقامة المميزة من خلال الوسائل التي يحددها المركز، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم خلال ذلك بما يخل بالأحكام الواردة في النظام واللائحة.
٤ - يشترط عند تقديم الطلب ان الإقامة المميزة ما بينت تصفيحة جميع الحقوق والالتزامات التي ترتبت عليه وفقا لنظام الإقامة واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد